نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 184
لان الاكل والجماع مثلا مسبوقان بنية فعلهما ، فإذا أفسدت النية الصوم صادفا [1] صوما فاسدا ، فلا يتحقق به كفارة . والاجماع على خلافه ، الا أن نقول بقول الشيخ أبى الصلاح الحلبي رحمه الله وقول شيخنا الامام فخر الدين ابن المطهر رحمه الله من أن ترك النية في الصوم يوجب الكفارة . فان سياق هذا القول يقتضي أن نية المنافي أو نية الخروج توجبان الكفارة ، اما لمجردهما أو بشرط انضمام المنافي إليهما . الا أنه يلزم من الأول ارتكاب وجوب كفارتين بالجماع إحداهما على نيته والأخرى على فعله ، ولم يقل به أحد من العلماء . ( الخامسة عشر ) يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى ، كنية الزكاة والصيام في أثناء الصلاة . وقد تضمن الكتاب العزيز إيتاء الزكاة في حال الركوع على ما دل عليه النقل من تصدق علي عليه السلام بخاتمه في ركوعه فأنزلت فيه الآية [2] . أما لو كانت العبادة الثانية منافية [3] للأولى - كما لو نوى في أثناء الصلاة طوافا - فهو كنية القطع ، ولو نوى [4] المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الاتمام ولا يكون ذلك تغييرا مفسدا . والسر فيه أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة والمنافي [5] كالمكرر ، فلا يقدح عدم تقدم نيته . على أن الملتزم أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا ، ولا استبعاد فيه وان لم يصاحبه تكبيرة الاحرام ، لانعقاد أصل الصلاة بها . ولو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام ففي جواز
[1] في ك : صادف . [2] وهي " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " سورة المائدة : 55 . [3] في ص وهامش ك : مباينة . [4] في ك : أو نوى . [5] في ك والقواعد : والباقي .
184
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 184