responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 184


لان الاكل والجماع مثلا مسبوقان بنية فعلهما ، فإذا أفسدت النية الصوم صادفا [1] صوما فاسدا ، فلا يتحقق به كفارة . والاجماع على خلافه ، الا أن نقول بقول الشيخ أبى الصلاح الحلبي رحمه الله وقول شيخنا الامام فخر الدين ابن المطهر رحمه الله من أن ترك النية في الصوم يوجب الكفارة . فان سياق هذا القول يقتضي أن نية المنافي أو نية الخروج توجبان الكفارة ، اما لمجردهما أو بشرط انضمام المنافي إليهما . الا أنه يلزم من الأول ارتكاب وجوب كفارتين بالجماع إحداهما على نيته والأخرى على فعله ، ولم يقل به أحد من العلماء .
( الخامسة عشر ) يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى ، كنية الزكاة والصيام في أثناء الصلاة . وقد تضمن الكتاب العزيز إيتاء الزكاة في حال الركوع على ما دل عليه النقل من تصدق علي عليه السلام بخاتمه في ركوعه فأنزلت فيه الآية [2] .
أما لو كانت العبادة الثانية منافية [3] للأولى - كما لو نوى في أثناء الصلاة طوافا - فهو كنية القطع ، ولو نوى [4] المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الاتمام ولا يكون ذلك تغييرا مفسدا . والسر فيه أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة والمنافي [5] كالمكرر ، فلا يقدح عدم تقدم نيته . على أن الملتزم أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا ، ولا استبعاد فيه وان لم يصاحبه تكبيرة الاحرام ، لانعقاد أصل الصلاة بها .
ولو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام ففي جواز



[1] في ك : صادف .
[2] وهي " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " سورة المائدة : 55 .
[3] في ص وهامش ك : مباينة .
[4] في ك : أو نوى .
[5] في ك والقواعد : والباقي .

184

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست