نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 181
العبادة كالوضوء والغسل - فإنه كما يقع كل منهما عبادة يقع عادة ، كالتنظيف والتبرد والتداوي ، وتازة لتمييز أفراد العبادة كالفرض عن النفل والأداء عن القضاء والقربة عن الرياء . وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العبادة ، لان الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة ، فهو كالفعل المعتاد . ولا بد من استيعاب المميزات في النية وان كثرت تحصيلا للغرض منها . ( الثانية عشر ) كلما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية والجزئية وإزالة المانع من قبيل الشروط . وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط باعتبار تقدمها على العبادة ومصاحبتها مجموع الصلاة مثلا وهذا هو حقيقة الشرط ، ويقابله الجزء وهو ما يقارن العبادة أو ما لا يصاحب المجموع ؟ ويحتمل الفرق بين نية الصوم وباقي العبادات ، فتجعل شرطا في الصوم وركنا في باقي العبادات ، لان تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة . نعم لو قارن بها الصوم فإنه جائز على الأصح ، ( و ) انسحب فيها الخلاف . وربما قيل : إن جعلنا اسم العبادة ينطلق عليها من حين النية فهي جزء على الاطلاق والا فهي شرط . وقيل أيضا : كلما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه كالصلاة ، وكلما اعتبرت في استحقاق الثواب به فهي شرط فيه كالجهاد والكلف عن المعاصي وفعل المباح أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعيا . ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا ، فان الاجماع على أن النية معتبرة في العبادة ومقارنة لها غالبا وان فواتها مخل بصحتها ، فيبقى النزاع في مجرد التسمية . وإن كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في الذكرى ، كصحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ونية وضوئه المنوي به الوجوب .
181
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 181