نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 182
فان قلت : ما تقول في التيمم ، فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية المميزة ؟ قلت : ليس التمييز بين العبادة والعادة ما يتمحص شرعية النية لأجلها ، بل الركن لأعظم فيها التقرب ، فلا بد من قصده في التيمم كغيره ، ولان التمييز فيه بالنسبة إلى الفرض والنفل والبدل عن الأصغر والأكبر . ( الثالثة عشر ) قضية الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة لقيام دليل الكل في الاجزاء ، فإنها عبادة أيضا ، ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة أو تعسر في القريبة المسافة اكتفى بالاستمرار الحكمي ، وفسر بتجديد العزم كلما ذكر ، ومنهم من فسره بعدم الاتيان بالمنافي ، وقد قلناه في رسالة الحج . قلت : ذكر في رسالة الحج هكذا : واستدامتها حكما لا فعلا ، وفسر بأمر عدمي . وفيه دقيقة كلامية يريد بالامر العدمي هو ما ذكر من عدم الاتيان بالمنافي . وأما الدقيقة فهي أن الممكن حال بقائه هل هو مفتقر إلى المؤثر أم لا ؟ فعلى الثاني - وهو رأي المتكلمين - فسر بالامر العدمي ، إذ لا احتياج إلى المؤثر حتى يكون وجوديا ، وعلى الأول فسر بالوجودي ، وهو تجديد العزم هنا [1] . فلو نوى القطع فإن كان المنوي احراما لم يفسد اجماعا ، لان محللاته معلومة ، ولأنه لا يبطل بفعل المفسد بأن لا يبطل بنية القطع أحرى . وإن كان صوما ففيه وجهان : من تغليب شبه الفعل أو شبه الترك ( عليه ) . وإن كان صلاة فوجهان مرتبان ، وأولى بالبطلان لأنها أفعال محضة ، فكان من حقها استصحاب النية فعلا في كل جزء منها ، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي ، وظاهر أن نية القطع تنافي الاستصحاب الحكمي . ووجه عدم التأثير النظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : تحريمها التكبير