نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 180
( التاسعة ) للنية غايتان : إحداهما التمييز ، والثانية استحقاق الثواب . وإن كان الفعل واجبا فان يستفيد المكلف بالفعل الخلاص من الذم والعقاب وبالترك التعرض لاستحقاقهما . وهذه غاية ثالثة . ثم ينقسم الواجب إلى قسمين : أحدهما - ما الغرض الا هم بروزه إلى الوجود كالجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الدين وشكر المنعم ورد الوديعة ، وهذا القسم يكفي مجرد فعله عن الخلاص من تبعة الذم والعقاب ، ولا يستتبع الثواب الا إذا أريد به التقرب إلى الله تعالى . والثاني - ما الغرض الا هم منه تكميل النفس وارتفاع الدرجة في المعرفة والاقبال على الله تعالى واستحقاق الرضا من الله تعالى وتوابعه من المنافع الدنيوية والأخروية كالتعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة ، وهذا القسم لا يقع مجزيا في نظر الشرع الأبنية القربة . ( العاشرة ) يجب ترك المحرمات ويستحب ترك المكروهات ، ومع ذلك لا يجب فيه النية ، بمعنى أن الامتثال حاصل بدونها ، وإن كان استحقاق الثواب بالترك يتوقف على نية القربة . وهذه التروك يمكن استناد عدم وجوب النية فيها إلى كونها لا تقع الا على وجه واحد ، فان الترك لا تعدد فيه . ويمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض الا هم منها هجران هذه الأشياء ليستعد بواسطتها للعمل الصالح . ومن هذا الباب الافعال الجارية مجرى الترك ، كغسل النجاسة عن الثوب والبدن ، فإنه لما كان الغرض بها هجران النجاسة واماطتها جرى مجرى الترك . ( الحادية عشر ) التميز الحاصل بالنية - بأن يكون لتمييز العبادة عن غير
180
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 180