responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 179


وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر .
( ومنها ) لو ترك الطلب فتيمم ثم ظهر عدم الماء .
( ومنها ) لو صلى إلى جهة فشك أنها القبلة فصادفت ، أو شك في دخول الوقت فصلى فصادف ، فالأقرب عدم الاجزاء الا مع الظن حيث لا طريق إلى العلم .
( ومنها ) لو صلى خلف الخنثى فظهر أنه رجل . وفيه التفصيل المذكور .
( ومنها ) لو صلى على ميت شك أنه من أهل الصلاة فصادف ، أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله وقلنا لا يشرع التيمم قبل الغسل فصادف كونه قد غسل .
( ومنها ) إذا كان في مطمورة [1] فتحرى شهر رمضان صادف . وهنا قد نص الأصحاب على اجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان ، ولو أوجبنا الاجتهاد هنا فصام من غير اجتهاد فصادف ففيه الوجهان .
( ومنها ) لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه .
( ومنها ) إذا شك في دخول شوال فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع فصادف دخول شوال .
( ومنها ) إذا أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج أو أحرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة فصادف التحلل .
( الثامنة ) تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين الا النظر لوجوب معرفة الله تعالى فإنه عبادة ولا تعتبر فيه النية لعدم تحصيل المعرفة قبله ، ولا إرادة الطاعة - أعني - النية فإنها عبادة ولا تحتاج إلى نية والا تسلسل .
وما لا يمكن فيه اختلاف الوجه - كرد الوديعة وقضاء الدين - لا يحتاج إلى نية وان احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرب إلى الله تعالى .



[1] المطمورة : حفرة تحفر تحت الأرض .

179

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست