نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 179
وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر . ( ومنها ) لو ترك الطلب فتيمم ثم ظهر عدم الماء . ( ومنها ) لو صلى إلى جهة فشك أنها القبلة فصادفت ، أو شك في دخول الوقت فصلى فصادف ، فالأقرب عدم الاجزاء الا مع الظن حيث لا طريق إلى العلم . ( ومنها ) لو صلى خلف الخنثى فظهر أنه رجل . وفيه التفصيل المذكور . ( ومنها ) لو صلى على ميت شك أنه من أهل الصلاة فصادف ، أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله وقلنا لا يشرع التيمم قبل الغسل فصادف كونه قد غسل . ( ومنها ) إذا كان في مطمورة [1] فتحرى شهر رمضان صادف . وهنا قد نص الأصحاب على اجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان ، ولو أوجبنا الاجتهاد هنا فصام من غير اجتهاد فصادف ففيه الوجهان . ( ومنها ) لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه . ( ومنها ) إذا شك في دخول شوال فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع فصادف دخول شوال . ( ومنها ) إذا أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج أو أحرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة فصادف التحلل . ( الثامنة ) تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين الا النظر لوجوب معرفة الله تعالى فإنه عبادة ولا تعتبر فيه النية لعدم تحصيل المعرفة قبله ، ولا إرادة الطاعة - أعني - النية فإنها عبادة ولا تحتاج إلى نية والا تسلسل . وما لا يمكن فيه اختلاف الوجه - كرد الوديعة وقضاء الدين - لا يحتاج إلى نية وان احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرب إلى الله تعالى .