نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 176
( ومنها ) الوضوء المجدد لو بان أنه محدث ، ففيه الوجهان ، والاجزاء أقوى . ( ومنها ) لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة ، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل ، فيجب السجود ولا يجب الجلوس قبله . ( ومنها ) هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها وكانت بقدر التشهد . فان الظاهر اجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة الصلاة بسبق [1] نية الصلاة المشتملة عليها . بخلاف من توضأ احتياطا ندبا فظهر الحدث ، فان النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الامر . ولو جلس بنية التشهد ثم ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا ، لان التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب لا بالوجوب والندب ( ومنها ) لو أغفل [2] لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب وفيها وجهان من حيث مخالفة الوجه ومن اشتمال نية الوضوء عليها . ( ومنها ) لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة فأتى بالافعال ناويا للندب أو ببعضها فان الأصح الاجزاء للرواية ، وقد أوضحناه في الذكرى . أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى ثم ذكره نقض الأولى ، فالمروي عن صاحب الامر صلوات الله عليه وعلى آبائه الاجزاء عن الفريضة الأولى . والسر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها ولم يحصلا ، فجرى التحريم مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة . ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا . وحينئذ هل يجب نية العدول في الأولى ؟ الأقرب عدمه ، لعدم انعقاد الثانية ، فهو بعد في الأولى .
[1] في ص والقواعد : لسبق . [2] أي لو ترك غسل لمعة من العضو .
176
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 176