نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 177
نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر . ( السابعة ) يجب الجزم في مشخصات النية من التعيين والأداء والقضاء والوجوب أو الندب مع امكانه ، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم ، لان القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم ، وقد جاء الترديد في مواضع : ( منها ) الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات أو المشتبهة في الأداء والقضاء . ( ومنها ) الزكاة المترددة بين الوجوب والندب على تقديري بقاء المال وعدم بقائه . ( ومنها ) نية الصوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب أو الندب ، فإنه غير واجب هنا وان وجب في الأولين . ولو فعل ففي اجزائه نظر أقربه الاجزاء ، لمصادفته الواقع . ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ففيه الوجهان . وأولى بالمنع لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد . ( ومنها ) لو شك في تعيين الطواف المنسي ، فإنه تردد . ولو شك في تعيين النسك المنذور من التمتع أو القران أو الافراد أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، فان التردد يجزي في الأول . وفي اجزائه عن العمرتين تردد من حيث اختلافهما في الافعال وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى . وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة أو الطهارة بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لان الجمع هنا واجب لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به . ( ومنها ) لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه تردد بين الأقسام المحتملة ، أما لو نوى الوجوب مع ظهور أمارة فان فيه صورا : ( منها ) لو شهد عدل أو جماعة من الفساق أو النساء برؤية الهلال فنوى
177
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 177