نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 175
ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة فان كانت مانا - كما لو نذر الصلاة في أول وقتها أو أداء الزكاة عند رأس الحول أو قضاء شهر رمضان في رجب - أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان ، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول . والأقرب عدم الوجوب ، لان الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص [1] الزماني ، فنيته منصبة عليه . وان كانت هيئة زائدة - كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة - ففي التعرض لها وجهان ، والأقرب عدم الوجوب . ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية . ( السادسة ) الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير الجهتين . وقد يتخلف [2] هذا الأصل في مواضع ، منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنها ، وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين [3] أنه كان قد صامه فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب . وأما اجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع : ( منها ) صوم يوم الشك . ( ومنها ) صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه .
[1] في ص والقواعد : بذلك الشخص . [2] في ص والقواعد : وقد يختلف . [3] في ص : فتيقن .
175
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 175