responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 175


ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة فان كانت مانا - كما لو نذر الصلاة في أول وقتها أو أداء الزكاة عند رأس الحول أو قضاء شهر رمضان في رجب - أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان ، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول .
والأقرب عدم الوجوب ، لان الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص [1] الزماني ، فنيته منصبة عليه .
وان كانت هيئة زائدة - كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة - ففي التعرض لها وجهان ، والأقرب عدم الوجوب .
ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية .
( السادسة ) الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير الجهتين . وقد يتخلف [2] هذا الأصل في مواضع ، منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنها ، وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين [3] أنه كان قد صامه فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب .
وأما اجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع :
( منها ) صوم يوم الشك .
( ومنها ) صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه .



[1] في ص والقواعد : بذلك الشخص .
[2] في ص والقواعد : وقد يختلف .
[3] في ص : فتيقن .

175

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست