responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 174


فتلغو نية الندب أو نقول : يقعان له ، فان غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة ، فهو كضم التبرد إلى التقرب .
ومن هذا الباب لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب ، ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين .
ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع :
( منها ) نية الصلاة ، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب ، ولا يجب التعرض لنية المستحب لخصوصيته ولا إلى نية فعل الواجب لوجوبه والندب لندبه وإن كان ذلك هو المقصود ، لان المندوب في حكم التابع للوجوب ، ونية المتبوع تغني عن نية التابع .
( ومنها ) إذا صلى الفريضة في جماعة ، فإنه ينوي الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة ، سواء كان إماما أو مأموما ، وإن كان قد اختلف في استحباب نية الامام للإمامة .
( ومنها ) إذا أدرك المأموم بتكبيرة الركوع مع الامام فكبر ناويا للركوع والاحرام ، فقد حكم الشيخ بالاجزاء ، وهو مروي .
( الخامسة ) لو اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة - كما لو نذر الصلاة اليومية وقلنا بالانعقاد كما هو مذهب المتأخرين وكذا لو نذر الصوم الواجب أو الحج الواجب أو استؤجر للصلاة الواجبة عن الغير أو صلى عن أبيه بالتحمل - ففي هذه الصور يكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات ، لان الغرض ابراز الفعل على وجهه وقد حصل . ولا حاجة إلى أن ينوي النائب لوجوبه علي وعليه يعني المنوب ، لان الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن المنوب صار متحملا له .

174

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست