responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 173


وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب ، والأول أشبه ولا يلزم من حصوله نيه حصوله .
ويحتمل أن يقال : إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل لم يضر ، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراد ضم القربة لم يجز .
وكذا إن كان الباعث مجموع الامرين ، لأنه لا أولوية فتدافعا فتساقطا ، فكأنه غير ناو .
ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى القربة في الصوم ، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين .
3 - ضم ما ليس بمناف ولا لازم ، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة ، أو إرادة الاكل ولم يرد بذلك [1] الكون على طهارة في هذه الأشياء ، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف ، وهذه الأشياء وان لم يستحب لها الطهارة بخصوصياتها الا أنها داخلة فيما يستحب لعمومه .
وفى هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني وأولى بالبطلان ، لان ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه .
( الرابعة ) [2] يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره ، فتجب نية جنس الفعل ثم فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره ، كالوجوب والندب والرفع والاستباحة في الطهارة حيث يمكن أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن ، فلو ضم نية الواجب والندب في فعل واحد - كما لو نوى بغسل الجنابة والجمعة بطل لتنافي الوجهين . ويحتمل الاجزاء ، لان نية الوجوب هي المقصودة



[1] كذا في القواعد ، وفي ص : الا الكون .
[2] الفائدة الرابعة .

173

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست