responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 169


وشعبان مثلا والعيد والنافلة سفرا .
ثم إن النسبة بين العبادة والكفارة العموم المطلق ، فكل كفارة عبادة ولا ينعكس .
وما ورد من أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ، وان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة ، وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب [1] ، وان العمرة كفارة لكل ذنب . لا ينافي ذلك ، فان الصوم [2] والحج يقعان ممن لا ذنب له كالمعصوم ، بل الكلام خرج مخرج الأغلب ، أو التسمية مجاز تسمية الشئ بما يتعقبه ، فان كثرة الثواب يستتبع التفضل لعدم المؤاخذة بالذنب .
وهنا قواعد :
الأولى - في النية " وفيها فوائد " ( الأولى ) انه يعتبر فيها القربة ، ودل عليه الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [3] أي وما امر أهل الكتابين بما فيهما الا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة ، فيجب علينا ذلك لقوله تعالى " وذلك دين القيمة " ( 3 ) .
وقال تعالى " وما لا حد عنده من نعمة تجزى * الا ابتغاء وجه ربه الاعلى " ( 4 )



[1] راجع التهذيب 5 / 21 ، 22 .
[2] في ص وهامش ك : فان الصلاة .
[3] سورة البينة : 5 . ( 4 ) سورة الاعلى : 19 ، 20 .

169

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست