نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 169
وشعبان مثلا والعيد والنافلة سفرا . ثم إن النسبة بين العبادة والكفارة العموم المطلق ، فكل كفارة عبادة ولا ينعكس . وما ورد من أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ، وان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة ، وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب [1] ، وان العمرة كفارة لكل ذنب . لا ينافي ذلك ، فان الصوم [2] والحج يقعان ممن لا ذنب له كالمعصوم ، بل الكلام خرج مخرج الأغلب ، أو التسمية مجاز تسمية الشئ بما يتعقبه ، فان كثرة الثواب يستتبع التفضل لعدم المؤاخذة بالذنب . وهنا قواعد : الأولى - في النية " وفيها فوائد " ( الأولى ) انه يعتبر فيها القربة ، ودل عليه الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [3] أي وما امر أهل الكتابين بما فيهما الا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة ، فيجب علينا ذلك لقوله تعالى " وذلك دين القيمة " ( 3 ) . وقال تعالى " وما لا حد عنده من نعمة تجزى * الا ابتغاء وجه ربه الاعلى " ( 4 )
[1] راجع التهذيب 5 / 21 ، 22 . [2] في ص وهامش ك : فان الصلاة . [3] سورة البينة : 5 . ( 4 ) سورة الاعلى : 19 ، 20 .
169
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 169