responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 170


أي لا يؤتى ماله الا ابتغاء وجه ربه ، إذ هو منصوب على الاستثناء المنفصل ، وكلاهما يعطيان أن ذلك يعتبر في العبادة ، لأنه تعالى مدح فاعله عليه .
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله عن الحديث القدسي : من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي .
( الثانية ) معنى الاخلاص فعل الطاعة خالصة لله وحده ، وهنا غايات ثمان :
1 - الرياء ، ولا ريب أنه مخل بالاخلاص ، ويتحقق الرياء بقصد مدح المرائي أو الانتفاع به أو دفع ضرره .
فان قلت : فما تقول في العبادة المشوبة بالتقية . قلت : أصل العبادة واقع على وجه الاخلاص ، وما فعل منها تقية فان له اعتبارين بالنظر إلى أصله وهو قربة وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر وهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره .
اما لو فرض احداثه صلاة ( مثلا ) تقية فإنها من باب الرياء .
2 - قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معا . 3 - فعلها شكرا لنعم الله تعالى واستجلابا لمزيده . 4 - فعلها حياء من الله تعالى . 5 - فعلها حبا لله تعالى . 6 - فعلها تعظيما لله ومهابة وانقيادا وإجابة .
7 - فعلها موافقة لإرادته وطاعة لامره . 8 - فعلها لكونه أهل للعبادة . وهذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع بها معتبرة ، وهي أكمل مراتب الاخلاص ، واليه أشار الإمام الحق أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك [1] .



[1] البحار 70 / 186 .

170

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست