responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 168


القطب الثاني وفيه مقاصد :
المقصد الأول ( في العبادات ) وفيه مرصدان :
الأول - في العبادة بقول مطلق واعلم أن كل حكم شرعي الغرض الأهم منه الآخرة اما لجلب نفع أو دفع ضرر يسمى عبادة أو كفارة .
ثم العبادة تنتظم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة ، كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة ، فالأوليان ظاهرتان ، وأما الثالثة فكصلاة الحائض وأما الرابعة فكالصلاة في الأماكن المكروهة والأوقات المكروهة . وكذا الصوم ينقسم إلى الأربع كرمضان

168

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست