responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 167


فائدة :
الأحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم ، وكذا الحكم المعلق على عدد قد يوزع على ذلك العدد وقد يوزع على صنف ذلك العدد ، ولا ضابط لذلك هنا يشمل الجميع .
نعم قد يشترط بعضها في ذلك فكانت قاعدة في الجملة ، كالشفعاء والمتقاسمون يكون أنصباء والمؤن تابعة اما للرؤس أو للانصباء ، وهو قوي .
وأقوى في الشفعة ما إذا أورث جماعة شقصا من واحد ، لأنهم يأخذون لمورثهم ثم يتلقونه لأنفسهم .
ويحتمل أن يقال : يأخذون لأنفسهم ، لان الميت لا يملك شيئا . ويضعف بأنهم يمنعون حينئذ لتأخر ملكهم عن الشراء إذا ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء .
ولا يحمل على حدهم القذف حيث هو ملكهم بالسوية ، لان الحدود على غير مجاري المعاملات ، فالشركاء في عبد إذا أعتق جماعة منهم يقوم حصص الرق بينهم بالسوية - قاله بعض الأصحاب . ويحتمل على الحصص .
ولو استأجر دابة لقدر فزاد فتلفت ففي كيفية ضمانها الوجهان ، وكذا لو زاد الجلاد أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا في العدد فمات أو جرحوا . والمشهور بين الأصحاب التساوي هنا ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات . ويمكن الفرق بأن السياط مضبوطة باعتبار وقوعها على ظاهر البدن والجراحة غير مضبوطة لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره .
قلت : الفرق ضعيف ، إذ السياط أيضا يمكن اعتبار تأثيرها في النكاية باعتبار قوة وقوعها على البدن وتأثر اللحم والفصل عنها ، فاذن لا فرق .

167

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست