responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 166


والمستثنى منه .
وقال بعض العامة : لا يضر قول الزوج بعد الايجاب " الحمد لله والصلاة على رسوله قبلت النكاح " .
( ومنه ) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال ، وقيل إلى ثلاثة أيام .
( ومنه ) السكوت في أثناء الاذان ، فإن كان كثيرا أبطله ، وكذا الكلام عند طول الفصل .
( ومنه ) السكوت الطويل في أثناء القراءة وقراءة غيرها خلالها ، وكذا التشهد .
( ومنه ) تحرم [1] المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة .
( ومنه ) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لأنه تكرار والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف [2] ليتوالى الانجاش [3] ، وقيل يبنى .



[1] في ص : تحريم . وفيه : تحريمهم معه .
[2] في ص : استأنف .
[3] قال في حاشية القواعد : اضطربت النسخ في هذه العبارة ، ففي بعضها " الايجاس " بالياء قبل الجيم والسين المهملة من الوجس ، فتخيل انه من قبيل قوله تعالى " فأوجس في نفسه خيفة " بمعنى أدرك ، والمعنى على هذا ان الاستيناف لأجل حصول التوالي في أدرك صاحب المال اللقيط . وفي بعضها " الايحاش " بالياء قبل الحاء المهملة والشين المعجمة ، وهو بمعنى البعد والتباعد من الناس وحشة . ولا يخفى عدم مناسبته للمقام . وفي بعضها بالنون ثم الجيم ثم الشين المعجمتين ، وهو بمعنى إثارة الصيد ليدركه الرامي ، ولعل هذا المعنى انسب من غيره فليتأمل .

166

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست