responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 165


معهودا ولا قرينة عهدا فالأصل أنها لاستغراق الجنس ، لان الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى ، فان تعذر الجنس حمل على الحقيقة كقوله " لا آكل الخبز ولا أشرب الماء " ، ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام " وأخاف أن يأكله الذئب " [1] .
ومن قال اسم الجنس لا يعم قال لاشتباهه بتعريف الحقيقي .
ويرد على العامة اشكال في قولهم " الطلاق يلزمني " لم لا يقع الثلاث وان لم ينوها ، لان التعريف للجنس [2] يقتضي العموم وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر والجائز الثلاث [3] فيحمل عليه .
أجاب بعضهم : بأن الايمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية ويقدم عليها عند التعارض ، وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه ، فلذلك كان الحالف لا يلزمه الا الماهية المشتركة ، فلا يزاد على الواحدة .
ووجهه ( الحنفية ) [4] فيه : بأنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس ، فكأنه قال : أنت طالق بعضها من الطلاق ، وذلك البعض مجهول والواحدة فيه متيقن ، فيصرف اللفظ إليه .
قاعدة :
الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، فهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء



[1] سورة يوسف : 13 .
[2] في ك : لان التعريف الجنسي .
[3] في ص : والحال الثلاث . في القواعد : والحمل على الثلاث ممكن وأجاب .
[4] ليس " الحنفية " في ص . في القواعد : ووجهه انه لما امتنع .

165

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست