responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 164


والشاة باقية على ملك مالكها . وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي ، فإنه يحرم الذبيحة أو بالظفر والسن أو بغير الحديد مع امكانه ، فان هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة .
فائدة :
نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها ، ويكفي في التحريم عدم علم إباحة الجرح واشكال جوازه ، فمن ثم قيل : لا تختن الخنثى لأنه جرح مع الاشكال فلا يكون مباحا ، ووجه وجوبه عملا بصورة القلفة [1] . ولا يجوز له حلق لحيته لجواز رجوليته ، ويجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة ، فلو ترك احتمل عدم البطلان للشك في كونه امرأة .
ويحرم عليه النظر إلى النساء والرجال كما يحرم على القبيلتين النظر إليه ، وهو في الشهادة كالمرأة .
قاعدة :
الألف واللام يستعمل من معانيهما عند الفقهاء والأصوليين ثلاثة ، لأنه اما أن ينظر إلى متعلقهما من حيث هو هو وهو الحقيقة كقوله " اشتر الخبز واللحم " ولا يريد شيئا [2] بعينه ، أو من حيث هو مستغرق تام لما يندرج تحته وهو الجنس ، أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد .
فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له ، وان لم يكن



[1] القلفة الجلدة التي تقطع في الختان ، وجمعها قلف مثل غرفة وغرف .
[2] في ص : ولا يقصد شيئا .

164

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست