نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 163
ذكر ، والمجنون أبعد في اعتبار عمده . واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن . قاعدة : كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول من الخمس ، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد . ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه ، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة ، فيوكل في الزائد عن الممكن له ، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته . قاعدة : النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه أو لوصفه اللازم . والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات ، والثاني كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار . ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه ، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله ، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه . فان قلت : ذبح الغاصب الشاة منهي عنها ، لوصف لازم ، وهو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها . قلت : الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه
163
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 163