responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 163


ذكر ، والمجنون أبعد في اعتبار عمده .
واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن .
قاعدة :
كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول من الخمس ، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد .
ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه ، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة ، فيوكل في الزائد عن الممكن له ، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته .
قاعدة :
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه أو لوصفه اللازم . والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات ، والثاني كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار .
ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه ، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله ، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه .
فان قلت : ذبح الغاصب الشاة منهي عنها ، لوصف لازم ، وهو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها .
قلت : الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه

163

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست