responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 162


ما له فيكفي ظنه في جوازهما ، فلو كان المالك سفيها قاصر النظر لم يجز له التصرف .
وإن كان المودع غير المالك لضرورة اعتبر في الودعي العدالة ، لوجوب الاحتياط عليه في مال غيره بالوادع [1] الشرعي . وكذا التوكيل فيما يحتاج إلى الأمانة ، كامساك السلعة والتصرف فيها ، أما في مجرد العقد فلا .
قاعدة :
يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع ، وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن العلم اما بمجرد القرينة أو بها وبالاخبار .
ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير ، كالقبول من المميز في الهدية وفتح الباب واللوث وجواز أكل الضيف بتقديم الطعام من غير اذن والتصرف في الهدية من غير لفظ والشهادة بالاعسار عند صبره على الجوع والعرى في الخلوة وشبهه .
قاعدة :
عمد الصبي في الدماء خطأ مع نص الأصحاب على حل ذبيحته واصطياده ، مع أن ذينك مشروطان بالقصد فكيف اعتبر القصد هنا ولم يعتبر في الدماء ؟
وقد بنى الشيخ مباشرته لمحظور الاحرام على أن عمده عمد أو خطأ ، وأجمعنا على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة والافطار في الصوم لبطلا ويترتب على ذلك تحريم المصاهرة بوطيه اما مع عقد أو شبهه أو ايقاب



[1] في ك : بالوازع .

162

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست