responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 161


انه يكتفى بالظاهر ، إذ يقع غالبا في العوام وأهل البوادي والقرى ، فاشتراط العدالة في نفس الامر ودوام العدالة شرط للقاضي والمفتي ، لأنا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما ، وإنما يتم بالعدالة .
وأما ما هو في محل الحاجة فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد والمؤذن ، لاعتماد أصحاب الاعذار على قوله في الأوقات وامام الجماعة أبلغ ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الأئمة ضمناء " [1] .
وأما ما هو في محل التتمة فكالولاية في عقد النكاح ، لان طبع الولي يردعه عن الخيانة والتقصير في حق المولى عليه ، الا أنه لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات ، إذ ينعقد عندنا انكاح الفاسق من الأولياء .
وفيه للشافعية اثنا عشر وجها ، ومنه ولاية تجهيز المولى ، لان فرط شفقة القريب تبعثه على الاحتياط في ذلك ولكن مع العدالة يكون أبلغ ، فلذلك كانت العدالة هنا تستحب اعتبارها .
وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه فكالاقرار ، لان قضية الطبع حفظ النفس والمال عن الاتلاف فلا يقر بما يضره .
ومن اعتبر عدالة المقر في المرض فلان المال قد صار في قوة ملك الغير فصار الاقرار كالشهادة التي يعتبر فيها العدالة في محل الضرورة .
وأما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه التوكيل [2] والايداع إذا صدرا من المالك فإنه يجوز توكيل الفاسق وايداعه إذا وثق به ، إذ طبع المالك يردعه عن اتلاف



[1] كنوز الحقائق : 96 ، عن ابن ماجة . وفيه : الامام ضامن فان أحسن فله ولهم وان أساء فعليه لا عليهم .
[2] في هامش ك : فكالتوكيل .

161

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست