نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 160
يبقى الخيار الحاقا له بجنسه . ولو أتت بالولد لستة أشهر التحق به وان ندر وكذا السنة في الأصح . ومن الاجماع المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ولا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على وطي المشتري في مدة الخيار . أما حلق ( المحل ) رأس المحرم فالسكوت فيه موجب لكفارة ، وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام . واعتبر الشيخ السكوت فيمن قال لرجل " هذا ابني " وألحق به نسبه . قاعدة : الشرع معلل بالمصالح ، فهي اما في محل الضرورة أو محل الحاجة أو محل التتمة أو مستغنى عنها اما لقيام غيرها واما لعدم ظهور اعتبارها . فاشتراط عدالة المفتى في محل الضرورة لصون الأحكام وحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم وأبلغ [1] منه الامام . وكذا شرط عدالة القاضي وأمين الحاكم والوصي وناظر الوقف والساعي ، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها . وكذا في الشهادة والرواية ، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب . وكل موضع تشترط العدالة فهي معتبرة في نفس الامر ، وفي الطلاق وجه
[1] أي اعتبار العدالة أشد وآكد في الإمام عليه السلام ولهذا يعتبر فيه العصمة التي هي أعلى مراتب العدالة .
160
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 160