responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 160


يبقى الخيار الحاقا له بجنسه . ولو أتت بالولد لستة أشهر التحق به وان ندر وكذا السنة في الأصح .
ومن الاجماع المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ولا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على وطي المشتري في مدة الخيار .
أما حلق ( المحل ) رأس المحرم فالسكوت فيه موجب لكفارة ، وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام .
واعتبر الشيخ السكوت فيمن قال لرجل " هذا ابني " وألحق به نسبه .
قاعدة :
الشرع معلل بالمصالح ، فهي اما في محل الضرورة أو محل الحاجة أو محل التتمة أو مستغنى عنها اما لقيام غيرها واما لعدم ظهور اعتبارها .
فاشتراط عدالة المفتى في محل الضرورة لصون الأحكام وحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم وأبلغ [1] منه الامام .
وكذا شرط عدالة القاضي وأمين الحاكم والوصي وناظر الوقف والساعي ، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها .
وكذا في الشهادة والرواية ، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب .
وكل موضع تشترط العدالة فهي معتبرة في نفس الامر ، وفي الطلاق وجه



[1] أي اعتبار العدالة أشد وآكد في الإمام عليه السلام ولهذا يعتبر فيه العصمة التي هي أعلى مراتب العدالة .

160

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست