نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 159
فان قيل : فلا يشترط اذن الامام في الاحياء حينئذ . قلنا : اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل . ( ومنه ) قوله " ص " : من قتل قتيلا فله سلبه [1] . فقيل فتوى فنعم ، وهو قول ابن الجنيد . وقيل تصرف بالإمامة ، فيتوقف على اذن الامام . وهو أقوى هنا ، لان القضية في بعض الحروب ، فهي مختصة بها . ولان الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم لقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ " [2] الآية ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها . ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختل نظام المجاهدة . ولأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد . ولا يعارض بالاشتراط ، لان ذلك إنما يكون لمصلحة [3] غالبة على هذه العوارض . قاعدة : الاجماع وهو حجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا . وإنما تظهر الفائدة في اجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه ، فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو الف معروفو النسب فلا عبرة بهم ، ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الاجماع . وعند العامة خلاف في اعتبار النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه . ويتفرع على ذلك طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ، فعندنا
[1] المناقب 1 / 319 . [2] سورة الأنفال : 41 . [3] في ص : عند مصلحة .
159
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 159