responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 159


فان قيل : فلا يشترط اذن الامام في الاحياء حينئذ . قلنا : اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل .
( ومنه ) قوله " ص " : من قتل قتيلا فله سلبه [1] . فقيل فتوى فنعم ، وهو قول ابن الجنيد . وقيل تصرف بالإمامة ، فيتوقف على اذن الامام . وهو أقوى هنا ، لان القضية في بعض الحروب ، فهي مختصة بها . ولان الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم لقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ " [2] الآية ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها . ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختل نظام المجاهدة . ولأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد .
ولا يعارض بالاشتراط ، لان ذلك إنما يكون لمصلحة [3] غالبة على هذه العوارض .
قاعدة :
الاجماع وهو حجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا .
وإنما تظهر الفائدة في اجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه ، فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو الف معروفو النسب فلا عبرة بهم ، ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الاجماع .
وعند العامة خلاف في اعتبار النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه .
ويتفرع على ذلك طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ، فعندنا



[1] المناقب 1 / 319 .
[2] سورة الأنفال : 41 .
[3] في ص : عند مصلحة .

159

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست