responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 158


بالقيام للجنازة وقام لها ثم قعد - فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول .
فائدة [1] :
تصرف النبي صلى الله عليه وآله : تارة بالتبليغ وهو الفتوى ، وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال ، وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين والاقرار . وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ ، وقد يقع المتردد [2] في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ :
( فمنه ) قوله صلى الله عليه وآله " من أحيى أرضا ميتة فهي له " [3] ، فقيل تبليغ وافتاء ، فيجوز الاحياء لكل أحد اذن الامام فيه أولا ، وهو اختيار بعض الأصحاب وقيل تصرف بالإمامة فلا يجوز الاحياء الا باذن ، وهو قول الأكثر .
( ومنه ) قوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له صلى الله عليه وآله وسلم : ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني . فقال لها :
خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف . فقيل : افتاء فيجوز المقاصة للمسلط بإذن الحاكم وبغير اذنه ، وقيل تصرف بالقضاء فلا يجوز الاخذ الا بقضاء قاض .
ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى ، لان تصرفه صلى الله عليه وآله بالتبليغ أغلب والحمل على الغالب أولى من النادر .



[1] في ص : قاعدة .
[2] في ص : التردد .
[3] الكافي 5 / 279 وفيه : من أحيا مواتا فهو له . التهذيب 7 / 152 وفيه : من أحيا أرضا مواتا فهي له . ( 4 ) أخرجه البخاري في صحيحه : باب " إذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف " من كتاب النفقات .

158

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست