responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 157


قاعدة :
ما فعل " ص " ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام ، كما كان " ص " يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وهذا حاصل في الامام ، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام أن على الامام أن يقضي عنه ، ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر [1] على الذمة قال : أقركم ما أقركم الله [2] ، فيجوز ذلك أيضا للامام .
وقيل بالمنع ، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الامام .
مسألة :
كل فعل ظهر منه قصد القربة ولم يعلم وجوبه اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم على الندب ، خلاف وذلك في مواضع :
( منها ) الموالاة في الوضوء والتيمم وفي الغسل وفي الطواف والسعي وخطبة الجمعة وصلاتها وكذلك العيد . وعندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الأحكام .
ومنه القيام في الخطبة والحمد والثناء والمبيت بمزدلفة ، وكل ذلك صح عندنا وجوبه .
مسألة :
لو تعارض الفعل والقول - كما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر



[1] في ك : أهل حنين .
[2] أخرجه البخاري في صحيحه في " باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك " من أبواب كتاب الشروط .

157

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست