نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 157
قاعدة : ما فعل " ص " ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام ، كما كان " ص " يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وهذا حاصل في الامام ، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام أن على الامام أن يقضي عنه ، ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر [1] على الذمة قال : أقركم ما أقركم الله [2] ، فيجوز ذلك أيضا للامام . وقيل بالمنع ، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الامام . مسألة : كل فعل ظهر منه قصد القربة ولم يعلم وجوبه اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم على الندب ، خلاف وذلك في مواضع : ( منها ) الموالاة في الوضوء والتيمم وفي الغسل وفي الطواف والسعي وخطبة الجمعة وصلاتها وكذلك العيد . وعندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الأحكام . ومنه القيام في الخطبة والحمد والثناء والمبيت بمزدلفة ، وكل ذلك صح عندنا وجوبه . مسألة : لو تعارض الفعل والقول - كما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر
[1] في ك : أهل حنين . [2] أخرجه البخاري في صحيحه في " باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك " من أبواب كتاب الشروط .
157
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 157