responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 156


قاعدة :
أفعال النبي " ص " حجة كما أن أقواله حجة ، ولو تردد الفعل ( بين ) الجبلي والشرعي فهل يحمل على الجبلي لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات . وقد وقع ذلك في مواضع :
( منها ) جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله " ص " ، وبعض العامة زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن حمل اللحم فتوهم انها للجبلة .
( ومنها ) دخوله من ثنية كداء [1] وخروجه من ثنية كداء ، فهل ذلك لأنه صادف طريقه أو لأنه سنة . وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل .
( ومنها ) نزوله " ص " في ، المحصب [2] لما نزل [3] في الأخير وتعريسه لما بلغ ذا الحليفة وذهابه بطريق في العيد ورجوعه في آخر ، والصحيح حمل ذلك كله على الشرعي .



[1] الثنية كسجية : الطريق العالي والجبل وقيل كالعقبة فيه ، ومنه الخبر : كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من السفلى . والثنية العليا التي تنزل منها إلى المعلى مقابر مكة والسفلى عند باب شبكة قيل والسر في ذلك قصد ان يشهد له الطريقان . وكدي جمع كدية مثل مدى ومدية وبالجمع سمى موضع بأسفل مكة بقرب شعب الشافعيين . ويجوز بالألف لان المقصور إن كان لامه ياء نحو كدي ومدي جازت الياء تنبيها على الأصل وجاز بالألف اعتبارا باللفظ . وكداء بالفتح والمد : الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة وتسمى تلك الناحية : المعلى بالقرب من الثنية . المعلى موضع يقال له : كدي مصغرا وهو طريق الحاج من مكة إلى اليمن .
[2] المحصب : موضع بمكة على طريق منى . والمحصب أيضا مرمى الجمار بمنى .
[3] في ك : لما نفر في الأخير ، وفي هامشه كما في المتن .

156

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست