responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 155


عليه ( قومه ) الصلاة الشرعية فمن ثم قالوا : يصل على الغائب الذي صلى عليه ولك أن تقول : لعل هذه خصوصية للنجاشي رحمه الله .
قاعدة :
في المطلق والمقيد ، الأجود حمل المطلق على المقيد ، لان فيه اعمال الدليلين .
وليس منه " في كل أربعين شاة زكاة " مع قوله " في الغنم السائمة الزكاة " [1] حتى يحمل الأول على السوم لان الحمل هناك يوجب تخصيص العام فلا يكون جامعا بين الدليلين ، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا .
وكذا ليس منه " لا تعتقوا رقبة " و " لا تعتقوا رقبة كافرة " قضية للعموم ، فهو تخصيص أيضا ولا دليل عليه . بخلاف النكرة في سياق الامر ، فإنها مطلقة لا عامة وكذا في النفي . فالحاصل ان حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي كرقبة لا في الكل كما مثلنا به .
فرع :
لو قيد بقيدين متضادين فتساقطا وبقي المطلق على اطلاقه الا أن يدل دليل على أحد القيدين كما ورد عن النبي " ص " : إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب . وبهذا عمل ابن الجنيد ، وروينا " ثلاثا " ، وروى العامة " آخرهن بالتراب " ، وروينا ورووا " أولاهن بالتراب " ، فيبقى المطلق على اطلاقه ، لكن رواية " أولاهن " أشهر فترجحت بهذا الاعتبار .



[1] البخاري : باب زكاة الغنم من أبواب كتاب الزكاة .

155

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست