responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 154


ومنه جوابه بنعم للمرأة التي سألته عن الحج عن أمها بعد موتها [1] ، فلا يستفصل هل أوصت أم لا .
ومن القضايا الأعيان ترديد ( النبي " ص " ) ما عز [2] أربع مرات في أربع مجالس ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا وقع ذلك اتفاقا لا أنه يشرط فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه .
وحديث أبي بكرة لما ركع ومشى - إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد [3] . إذ يحتمل كون المشي غير كثير عادة كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ، فلا يبقي في الحديث حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا .
( ومنها ) صلاة النبي " ص " على النجاشي [4] ان حملت على غير الدعاء فقيل يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه . ورد ببعد هذا الاحتمال ولو رفع لا خبرهم به ، لان فيه خرق العادة فيكون معجزا كما أخبرهم [5] بقصر بيت المقدس .
وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه لأنه كان يكتم ايمانه ولم يصل



[1] أخرجه البخاري في الصحيح في باب " الحج والنذر عن الميت " من أبواب كتاب الحج .
[2] هو ما عز بن مالك الأسلمي ذكره في أسد الغابة وذكر قضيته .
[3] أخرجه البخاري في الصحيح في " باب : إذا ركع دون الصف " من أبواب كتاب الصلاة .
[4] أخرجه البخاري في الصحيح في " باب : الصفوف على الجنازة " من أبواب كتاب الجنائز .
[5] في ص : برفع وفي هامشهما والقواعد : بقصة .

154

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست