نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 154
ومنه جوابه بنعم للمرأة التي سألته عن الحج عن أمها بعد موتها [1] ، فلا يستفصل هل أوصت أم لا . ومن القضايا الأعيان ترديد ( النبي " ص " ) ما عز [2] أربع مرات في أربع مجالس ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا وقع ذلك اتفاقا لا أنه يشرط فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه . وحديث أبي بكرة لما ركع ومشى - إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد [3] . إذ يحتمل كون المشي غير كثير عادة كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ، فلا يبقي في الحديث حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا . ( ومنها ) صلاة النبي " ص " على النجاشي [4] ان حملت على غير الدعاء فقيل يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه . ورد ببعد هذا الاحتمال ولو رفع لا خبرهم به ، لان فيه خرق العادة فيكون معجزا كما أخبرهم [5] بقصر بيت المقدس . وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه لأنه كان يكتم ايمانه ولم يصل
[1] أخرجه البخاري في الصحيح في باب " الحج والنذر عن الميت " من أبواب كتاب الحج . [2] هو ما عز بن مالك الأسلمي ذكره في أسد الغابة وذكر قضيته . [3] أخرجه البخاري في الصحيح في " باب : إذا ركع دون الصف " من أبواب كتاب الصلاة . [4] أخرجه البخاري في الصحيح في " باب : الصفوف على الجنازة " من أبواب كتاب الجنائز . [5] في ص : برفع وفي هامشهما والقواعد : بقصة .
154
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 154