responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 153


من النبي صلى الله عليه وآله بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية كيف وقعت ، فان جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف [1] لتنبه النبي " ص " ، وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله " ص " أو فعل الذي ترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة ، فلا عموم له في ، جميعها ، فيكفي حمله على صورة منها ، فمن ترك الاستفصال وقائع من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي " ص " كغيلان بن سلمة وقيس بن الحارث وعروة بن مسعود الثقفي ونوفل بن معاوية .
ومنه حديث فاطمة بنت أبي خنيس [2] أن النبي " ص " قال لها وقد ذكرت أنها مستحاضة [3] : ان دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الاخر فاغتسلي وصلي [4] .
ولم يستفصل هل لها كان عادة قبل ذلك أم لا ؟ وبه احتج من قدم من الأصحاب التمييز على العادة .
ومنه سؤال كثير من الحجاج النبي صلى الله عليه وآله عند الجمرة في التقديم والتأخير ، فيجيب " لا حرج " [5] ولم يستفصل بين العمد والجهل والسهو والعلم .



[1] في ك والقواعد : والحكم مختلف لبينه النبي صلى الله عليه وآله .
[2] في الكافي والتهذيب : أبي حبيش .
[3] في ص : انها تستحاض .
[4] الكافي 3 / 83 ، التهذيب 1 / 381 ، صحيح البخاري باب الاستحاضة من أبواب كتاب الحيض .
[5] أخرجه البخاري في صحيحه في باب : إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل ان يذبح ناسيا من أبواب كتاب الحج .

153

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست