نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 152
( الأول ) أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وآله على خصوصية الواقعة ، فلا ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال . ( الثاني ) أن يثبت بطريق ما ( كيفية ) استفهام [1] كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل اطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأحوال كلها . ( الثالث ) أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها استفصل ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا اذن . ( الرابع ) أن تكون الواقعة المسؤول عنها قد وقعت في الوجود والسؤال عنها مطلق بالالتفات إلى العقد الوجودي لمنع القضاء على الأحوال كلها والالتفات إلى اطلاق السؤال ، وارسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال التفت إلى هذا الوجه ، وهو أقرب إلى مقصود الارشاد وإزالة الاشكال . والفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال : أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم
[1] في ك والقواعد : بطريق ما استبهام كيفيتها . قال المحشي في توضيحه : لما كان علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام بالنسبة إلى الوقائع الحادثة أمرا مفروغا التجأ في مقام فرض عدم العلم لهم عليهم السلام إلى أن ثبت بقول بطريق مجهول عندنا استبهام كيفية تلك الواقعة عندهم بمعنى انه علمنا بطريق من الطرق عدم علمهم بكيفية الطرق الواقعة . ودعوى امتناع ذلك مع معلومية ثبوت علمهم بالوقايع على ما هي عليه غير مسموعة بعد معلومية ان علمهم بالوقائع إرادي لا حضوري كما هو مذهب أهل الحق ، ويظهر ذلك للمتأمل . وفي بعض النسخ المصححة " استفهام " بدل " استبهام " وهو غلط ظاهر وان أمكن توجيهه بوجه بعيد ركيك .
152
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 152