responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 151


فائدة [1] :
اشتهر أن العام لا يستلزم الخاص المعين ، يعنون به في الامر والخبر ، ومن ثم قالوا إذا وكله في بيع شئ فلا اشعار في اللفظ بثمن معين ، وإنما جاء التعيين من جهة العرف ، فان العرف ثمن المثل لا الغبن ولا النقصان .
واعترض عليهم بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ووجوده يستلزم المرة قطعا ، لان المرة ان وجدت فظاهر وان وجدت المرات وجدت المرة بالضرورة . فالحاصل ان الحقيقة العامة تارة تقع في رتب مترتبة بالأقل والأكثر والجزء والكل ، وتارة تقع في رتب متبانية ، فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاص والقسم الثاني لا يستلزم كالحيوان . وحينئذ مسألة الوكالة يستلزم الامر بالبيع بأقل ثمن يمكن الذي هو مطلق الثمن ، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة ، فاللفظ دال عليه بالالتزام .
فان قيل : لا نسلم أن هذا من قبيل العام بل من قبيل الكل والجزء ، ولا ريب أن وجود الكل أو الجزء مستلزم لوجود الجزء ، فالامر بالكل أمر بالجزء .
والجواب : ان الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما ، وذلك معنى العموم ، كقولنا " تصدقت بمال " فإنه مشترك بين الأقل والأكثر ، فيكون أعم منهما أو يحمل على الأقل أو على الأكثر كما يحمل الحيوان على الانسان والفرس .
فائدة [2] :
قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام :



[1] في ك : قاعدة .
[2] في ك : قاعدة .

151

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست