responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 149


بركن ظاهر الأصحاب وجوبه ، وكقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة قد ورد الامر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة والقليلة مكروهة ، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح ؟
قاعدة :
في العام والخاص حكم ما يتصرف من جميع في العموم حكم جميع كأجمع وجمعاء وأجمعين وتوابعها المشهورة كأكتع وأخواته ، و " سائر " شاملة [1] اما لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها ، وكذا " معشر " و " معاشر " و " كافة " و " عامة " و " قاطبة " ومن الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف .
وقال بعضهم : ما الزمانية للعموم وان كانت حرفا مثل " الا ما دمت عليه قائما " ، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل " يعجبني ما يصنع " .
و " أي " في شرط والاستفهام وان اتصل بها ما مثل " اما امرأة نكحت " .
ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما وأنى وأيان .
وإذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد ، وعلى قول سيبويه بأنها حرف ليست من الباب .
قيل : وكم الاستفهامية .
وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط ، والأسماء الموصولة كالذي والتي إذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما وأسماء الإشارة المجموعة



[1] صفة لسائر ، وتأنيث الضمير اما باعتبار تأنيثها معني أو باعتبار تأنيث ما بمعناه ، كلفظة عامة وكافة .

149

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست