responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 148


أو علق الظهار به فلا بد من استيعابه في تحقق الحنث فلا يحنث بالبعض ، لان الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها .
وقال بعض العامة : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل مننه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ، لان الحقيقة المركبة تعدم بعدم أجزائها .
قلنا : توجه النهي إنما هو المجموع ، وأما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل لو حلف على فعله أو تركه . وأما المطلق ففي الامر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لابد من الامتناع من جميع جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان بر بواحدة ، ولو حلف على تركه لم يبر الا بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل " لا رجل عندنا " .
قاعدة :
النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج ، كالطهارة بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب . وفي غيرها يفسد إذا كان عن نفس الماهية لا لأمر خارج ، فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد ، والبيع وقت النداء صحيح ، لان النهي في الأول لنفس ماهية البيع وفي الثاني لوصف خارج . وفي ذبح الأضحية والهدي بالآلة المغصوبة نظر .
فائدة :
مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر النظر إلى المخطوبة وهل هو مجرد الإباحة أم مستحب ، والايراد في شدة الحر كذلك ، ورجوع المأمور إذا سبق الامام

148

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست