نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 145
الحكم ، إذ يجب القضاء وإنما يرتفع المؤاخذة به والاثم عليه . ووجوب التدارك هنا من أمر جديد كقوله صلى الله عليه وآله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها [1] . وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها ، وهو ثلاثة أقسام : فالأول - مالا يتعلق بالغير ، كمن نسي فأكل طعاما نجسا أو جهل كون هذا خمرا فشربه . وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والاثم ، لان الحد مثلا للزجر وذلك إنما يكون مع الذكر . الثاني - ما يتعلق بالغير ، كمن أكل ما أودعه ناسيا [2] أو مخطئا ، فالمرفوع هنا الاثم والمؤاخذة بالتعزير وإن كان عليه الضمان . الثالث - ما يتعلق بحق الله وحق العباد كالقتل خطأ أو نسيانا أو الافطار في الصوم المتعين . وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية . وربما جعل هذا من باب خطاب الوضع ، كوجوب القيمة على النائم المتلف والصبي المجنون وان لم يتصور فيهم تكليف . ومثله الوطي بالشبهة ويمين الناسي . وفي حنث الجاهل نظر ، كما لو حلف على ترك شئ في وقت معين ففعله جاهلا به ، والأقرب العدم للحديث . ولو علق الظهار على فعل ففعله جاهلا فالاشكال أقوى في وقوع الظهار . واتفق الأصحاب على أن الجاهل والناسي لا يعذر ان في قتل الصيد في الاحرام ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادة المأمور بها ، الا ما ذكروه من الجهر والاخفات والقصر والتمام ، وبعضهم جعل ما هو من قبيل الاتلاف في
[1] كنوز الحقائق : 121 نقلا عن ابن ماجة . [2] في ك : نسيانا .
145
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 145