responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 145


الحكم ، إذ يجب القضاء وإنما يرتفع المؤاخذة به والاثم عليه .
ووجوب التدارك هنا من أمر جديد كقوله صلى الله عليه وآله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها [1] .
وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها ، وهو ثلاثة أقسام :
فالأول - مالا يتعلق بالغير ، كمن نسي فأكل طعاما نجسا أو جهل كون هذا خمرا فشربه . وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والاثم ، لان الحد مثلا للزجر وذلك إنما يكون مع الذكر .
الثاني - ما يتعلق بالغير ، كمن أكل ما أودعه ناسيا [2] أو مخطئا ، فالمرفوع هنا الاثم والمؤاخذة بالتعزير وإن كان عليه الضمان .
الثالث - ما يتعلق بحق الله وحق العباد كالقتل خطأ أو نسيانا أو الافطار في الصوم المتعين . وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية .
وربما جعل هذا من باب خطاب الوضع ، كوجوب القيمة على النائم المتلف والصبي المجنون وان لم يتصور فيهم تكليف . ومثله الوطي بالشبهة ويمين الناسي .
وفي حنث الجاهل نظر ، كما لو حلف على ترك شئ في وقت معين ففعله جاهلا به ، والأقرب العدم للحديث .
ولو علق الظهار على فعل ففعله جاهلا فالاشكال أقوى في وقوع الظهار .
واتفق الأصحاب على أن الجاهل والناسي لا يعذر ان في قتل الصيد في الاحرام ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادة المأمور بها ، الا ما ذكروه من الجهر والاخفات والقصر والتمام ، وبعضهم جعل ما هو من قبيل الاتلاف في



[1] كنوز الحقائق : 121 نقلا عن ابن ماجة .
[2] في ك : نسيانا .

145

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست