responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 146


محرمات الاحرام لاحقا بالصيد ، كحلق الشعر وقلم الظفر وقلع الحشيش والشجر في الحرم ، وقالوا يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد ، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه ، وفي دخول الليل فيكذب ظنه .
ومن ذلك الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك . ويشكل في الجمعة ، لان من شرط صحتها الامام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية . وكذا في العبد مع الوجوب .
ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر فالأقرب الاجزاء للمشقة العامة وكثرة وقوعه بخلاف الثامن لندور شهادة الزور مرتين في شهرين ، بخلاف ما إذا أخطأ شر ذمة قليلة فوقفوا العاشر ، فان التفريط منهم حيث لم يبحثوا .
قاعدة :
الاكراه يسقط أثر التصرف الا في مواضع :
الأول - اسلام الحربي والمرتد عن ملة والمرأة مطلقا الا الذمي .
الثاني - الارضاع ينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد .
الثالث - الاكراه على القتل .
الرابع - الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف .
الخامس - طلاق المظاهر والمولى ، ومع الاشتباه بين الزوجين حيث حكمنا بصحة الاكراه .
السادس - بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل الا به .
السابع - قبض الزكاة والخمس فإنه معتبر مع الاكراه .

146

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست