نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 146
محرمات الاحرام لاحقا بالصيد ، كحلق الشعر وقلم الظفر وقلع الحشيش والشجر في الحرم ، وقالوا يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد ، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه ، وفي دخول الليل فيكذب ظنه . ومن ذلك الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك . ويشكل في الجمعة ، لان من شرط صحتها الامام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية . وكذا في العبد مع الوجوب . ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر فالأقرب الاجزاء للمشقة العامة وكثرة وقوعه بخلاف الثامن لندور شهادة الزور مرتين في شهرين ، بخلاف ما إذا أخطأ شر ذمة قليلة فوقفوا العاشر ، فان التفريط منهم حيث لم يبحثوا . قاعدة : الاكراه يسقط أثر التصرف الا في مواضع : الأول - اسلام الحربي والمرتد عن ملة والمرأة مطلقا الا الذمي . الثاني - الارضاع ينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد . الثالث - الاكراه على القتل . الرابع - الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف . الخامس - طلاق المظاهر والمولى ، ومع الاشتباه بين الزوجين حيث حكمنا بصحة الاكراه . السادس - بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل الا به . السابع - قبض الزكاة والخمس فإنه معتبر مع الاكراه .
146
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 146