responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 144


ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى المشتري في الثمن ، ووجوب الاكاف [1] والحزام والزمام والقتب على المؤجر .
فائدة :
روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [2] . رواه ابن ماجة والدار قطني باسناد حسن وصححه الحاكم في المستدرك ، ورويناه نحن عن أهل البيت عليهم السلام [3] .
وفي حكم الخطأ الجهل ، ولا بد فيه من تقدير ، ويعبر عنه بالمقتضي اما حكم أو أثم أو لازم أو الجميع على خلاف الأصوليين .
وعن النبي صلى الله عليه وآله : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها [4] . رواه مسلم . وفيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم والا لما توجه الذم على البيع .
وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم ، كمن نسي صلاة الجمعة ، أو تكلم في الصلاة ناسيا ، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا ، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة ، أو ظن طهارة الماء فتطهر ، أو أكره على أخذ مال الغير . وورد فيها ارتفاع الاثم ، كمن نسي صلاة الظهر ، أو ظن جهة القبلة فأخطأ فإنه لا يرتفع



[1] الاكاف للحمار معروف ويقال بالفارسية : پالان .
[2] الجامع الصغير : 68 نقلا عن ابن ماجة والطبراني وغيرهما .
[3] الخصال : 2 / 184 .
[4] كنوز الحقائق : 65 نقلا عن مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم . وأخرجه البخاري في الصحيح في " باب بيع الميتة والأصنام " من كتاب البيوع .

144

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست