نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 143
فائدة : من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه ؟ ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده [1] إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي [2] . وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم ، وجواز وطئ المشترى الجارية بعد التنازع [3] في الثمن قبل التحالف ، وتغريم الغاصب المثل إذا بل الحنطة وتمكن فيها العفن [4] بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فان مصيرة الهلاك لمن لا يريده . وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد وخصوصا عن فطرة ، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه . والحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله الا أن كسبه لا يفي لمؤنته ، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه . وينعكس فيما لو كان أمواله أقل الا أن كسبه يزيد على مؤنته فهو مشرف على الغنى . فائدة : من المبني على أن ما لا يتم الواجب الا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة ،
[1] في ص : عبيده . [2] في ص وهامش ك : في الثاني . [3] في ص : بعد النزاع . [4] في ص : العين .
143
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 143