responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 143


فائدة :
من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه ؟ ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده [1] إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي [2] .
وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم ، وجواز وطئ المشترى الجارية بعد التنازع [3] في الثمن قبل التحالف ، وتغريم الغاصب المثل إذا بل الحنطة وتمكن فيها العفن [4] بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فان مصيرة الهلاك لمن لا يريده .
وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد وخصوصا عن فطرة ، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه .
والحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله الا أن كسبه لا يفي لمؤنته ، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه . وينعكس فيما لو كان أمواله أقل الا أن كسبه يزيد على مؤنته فهو مشرف على الغنى .
فائدة :
من المبني على أن ما لا يتم الواجب الا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة ،



[1] في ص : عبيده .
[2] في ص وهامش ك : في الثاني .
[3] في ص : بعد النزاع .
[4] في ص : العين .

143

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست