نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 142
ولو سبى الذمي لم يحكم بالاسلام المسبى ، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الاسلام وكذا ما عدا العنة والجنة [1] من العيوب . وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء لا استدامة ، والاسلام يمنع ملك الذمي إياه ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي ، والارتداد يمنع من ابتداء الاحرام وفي منعه استدامة وجه ضعيف ، فلو أسلم بعد الردة نفى [2] على الأقوى كالمعصية في السفر . والمأخذ أن المؤمن لا يكفر ، وقد بين [3] فساده في الكلام ، ولو سلم لم يكن مما نحن فيه ، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر . والاحرام يمنع التوكيل في ( النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل الا أنه لا باشر الا بعد تحلل الموكل . ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن احرامه يمنع من ) [4] عقد النكاح ، وهل يمنع احرامه ( نوابه ) [5] المحلين من عقد النكاح ؟ نظر . والامام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف . والعدد في الجمعة شرط في الابتداء لا الدوام . ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لان الفك وقع أولا للمورث . الثالث - ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن ، فان أمانته [6] ترفع ضمان الغاصب على احتمال ، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن .
[1] في ك : والجبب . وفي هامشه : والجب . [2] في ك : بنى . وفي هامشه : فهي . [3] في ك : وقد ثبت . [4] ليس ما بين القوسين في ك . [5] في القواعد : نيابة المحلين . [6] في ك : فان اثباته . وفي هامشه : فإنه أمانة .
142
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 142