responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 141


بالخيار حق الفسق والامضاء وهما راجعان إلى نفس العقد .
( ومنها ) بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح وتعليق العتق على الملك ، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم والظهار عندنا ، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال [1] الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا .
قاعدة :
المانع ثلاثة أقسام :
أحدها - ما يكون مانعا ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر وكالردة يمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة اما في الحال كقبل الدخول أو كون الرجوع [2] عن فطرة أو بعد انقضاء العدة في غيرهما . والرضاع كذلك وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف . ومنه ان الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله .
وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء قولان يعبر عنهما باتمام النجس كرا ، ونية القينة في العين [3] والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا يمنع استدامة النكاح .
الثاني - ما يكون مانعا ابتداء لاستدامة ، كالاحرام يمنع من ابتداء النكاح وطريانه لا يبطله ، والاسلام يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع استدامته ، والتمكن واستعمال الماء مانع من ابتداء الصلاة ولا يبطل استدامتها في الأصح ، والدين لا يصح ابتداء الرهن فيه ويصح الاستدامة ، كما لو أتلف متلف الرهن فعوضه رهن وقد صار دينا لأنه ثبت في ذمة المتلف .



[1] في ص : لاتصال .
[2] في ص والقواعد : أو كون الزوج .
[3] في ص : ومنه القينة . وفي القواعد : ومنه العنة في العنين .

141

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست