نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 141
بالخيار حق الفسق والامضاء وهما راجعان إلى نفس العقد . ( ومنها ) بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح وتعليق العتق على الملك ، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم والظهار عندنا ، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال [1] الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا . قاعدة : المانع ثلاثة أقسام : أحدها - ما يكون مانعا ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر وكالردة يمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة اما في الحال كقبل الدخول أو كون الرجوع [2] عن فطرة أو بعد انقضاء العدة في غيرهما . والرضاع كذلك وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف . ومنه ان الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله . وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء قولان يعبر عنهما باتمام النجس كرا ، ونية القينة في العين [3] والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا يمنع استدامة النكاح . الثاني - ما يكون مانعا ابتداء لاستدامة ، كالاحرام يمنع من ابتداء النكاح وطريانه لا يبطله ، والاسلام يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع استدامته ، والتمكن واستعمال الماء مانع من ابتداء الصلاة ولا يبطل استدامتها في الأصح ، والدين لا يصح ابتداء الرهن فيه ويصح الاستدامة ، كما لو أتلف متلف الرهن فعوضه رهن وقد صار دينا لأنه ثبت في ذمة المتلف .
[1] في ص : لاتصال . [2] في ص والقواعد : أو كون الزوج . [3] في ص : ومنه القينة . وفي القواعد : ومنه العنة في العنين .
141
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 141