responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 140


وفي مسألة الطلاق نكتتان آخرتان : إحداهما عدم استعمال الصيغة المخصوصة والثانية أن المطلق قد يفرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم [1] فساد الأول ، اما المخبر بوجود ما يعلم عدمه يحمل كلامه على الانشاء صونا له عن الكذب . وحينئذ يتجه أن يقال : كل اقرار لم يسبق مضمونه يجعل انشاء و ، كذا كل اقرار سبق مضمونة للعالم بفساده ، وكل اقرار سبق من معتقد صحته لا يكون انشاء .
وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة ، الا أن في هذا اطراحا للصيغ الشرعية بالكلية . نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة ، إذ لا صيغ لها مخصوصة .
قاعدة :
الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق [2] الظهار على دخول الدار ، فإنه لولا التعليق وقع الظهار في الحال .
( و ) عند الحنفية ويظهر من كلام الشيخ منع سببية السبب ، لأنه داخل على ذات السبب . قلنا : بل دخل على حكم السبب وهو التنجيز فأخره ، وتظهر الفائدة في مسائل :
( منها ) أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال وإنما أثر الشرط [3] في تأخير حكم السبب وهو اللزوم .
( ومنها ) أن الخيار يورث ، لان الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له



[1] في ص : إذ علم .
[2] في ص : كتعلق .
[3] في ص : وإنما اثر اللزوم .

140

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست