responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 139


قاعدة :
الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء ؟ النص عن أهل البيت عليهم السلام في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ثم يقال له : هل طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تعتد حينئذ .
وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له : هل طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم . قد طلقها حينئذ .
وهذا فيه احتمال أن يقصد به الانشاء ، وكثير من الأصحاب جرى على الأول وآخرون قيدوه بقصد الانشاء ، وآخرون [1] على الاقرار ، لان الاقرار والانشاء يتنافيان ، إذ الاقرار اخبار عن ماض والانشاء احداث ، ولان الاقرار يحتمل الصدق والكذب بخلاف الانشاء .
وقد قطع بعض الأصحاب بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما في العدة فادعى الزوج [2] قدم قوله ولا يجعل اقراره انشاء .
ويقرب منه " زوجت بنتك من فلان " فقال : نعم فقبل الزوج فحمله كثير من الأصحاب على قصد الانشاء . وهو محتمل [3] ، لان يراد تجعله انشاء . والسر فيه أن الانشاء المراد به احداث [4] حل أو حرمة تابع لإرادة المنشئ ذلك ، والمخبر عن الوقوع في قوة الماضي بمضمون المخبر [5] ، والعمدة في العقود هو الرضى الباطن والانشاء وسيلة إلى معرفته ، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله انشاء .



[1] في ك : والاجرى بدل " وآخرون " .
[2] في ك : فادعاها الزوج .
[3] في ص : وهو يحتمل .
[4] ليس " احداث " في ص .
[5] في ك : الراضي بمضمون الخبر .

139

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست