نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 139
قاعدة : الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء ؟ النص عن أهل البيت عليهم السلام في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ثم يقال له : هل طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تعتد حينئذ . وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له : هل طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم . قد طلقها حينئذ . وهذا فيه احتمال أن يقصد به الانشاء ، وكثير من الأصحاب جرى على الأول وآخرون قيدوه بقصد الانشاء ، وآخرون [1] على الاقرار ، لان الاقرار والانشاء يتنافيان ، إذ الاقرار اخبار عن ماض والانشاء احداث ، ولان الاقرار يحتمل الصدق والكذب بخلاف الانشاء . وقد قطع بعض الأصحاب بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما في العدة فادعى الزوج [2] قدم قوله ولا يجعل اقراره انشاء . ويقرب منه " زوجت بنتك من فلان " فقال : نعم فقبل الزوج فحمله كثير من الأصحاب على قصد الانشاء . وهو محتمل [3] ، لان يراد تجعله انشاء . والسر فيه أن الانشاء المراد به احداث [4] حل أو حرمة تابع لإرادة المنشئ ذلك ، والمخبر عن الوقوع في قوة الماضي بمضمون المخبر [5] ، والعمدة في العقود هو الرضى الباطن والانشاء وسيلة إلى معرفته ، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله انشاء .
[1] في ك : والاجرى بدل " وآخرون " . [2] في ك : فادعاها الزوج . [3] في ص : وهو يحتمل . [4] ليس " احداث " في ص . [5] في ك : الراضي بمضمون الخبر .
139
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 139