responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 138


ولا حاجة إلى نفس الامر ، لان الصيغة الثابتة لا تسمى انشاء الا مجاز مستعارا ) [1] .
والفرق بينه وبين الخبر من أربعة أوجه :
الأول ان الانشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سببا .
الثاني الانشاء يتبعه مدلوله والخبر يتبع مدلوله ، والمراد بتبعية الخبر لمدلوله أنه تابع لتقريره [2] في زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا ، لا أنه تابع لمخبره في وجوده . والا لم يصدق الا في الماضي ، فان الحاضر مقارن ، فهو مساو في الوجود والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعا لا تابعا .
الثالث قبول الخبر للتصديق ومقابله ( التكذيب ) [3] ، بخلاف الانشاء .
الرابع - أن الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي والانشاء قد يكون منقولا عن أصل الوضع في صيغ العقود والايقاعات وقد يقع انشاء بالوضع الأصلي كالأمر والنهي فإنهما ينشئان [4] الطلب بالوضع الأول .
فائدة :
الانشاء أقسام القسم والأمر والنهي والترجي والتمني والعرض والنداء .
قيل : وهذه متفق على كونها انشاء في الاسلام والجاهلية ، وأما صيغ العقود فالصحيح أنها انشاء . وقال بعض العامة : بل هي اخبار عن الوضع اللغوي والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها ، بأن لضرورة صدق المتكلم بها والاضمار أولى من النقل . وهو تكلف .



[1] ليس ما بين القوسين من " ومن قال - إلى - مستعارا " في ص .
[2] في ص : لتقرره .
[3] ليس في ص .
[4] في ص : يثبتان .

138

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست