نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 138
ولا حاجة إلى نفس الامر ، لان الصيغة الثابتة لا تسمى انشاء الا مجاز مستعارا ) [1] . والفرق بينه وبين الخبر من أربعة أوجه : الأول ان الانشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سببا . الثاني الانشاء يتبعه مدلوله والخبر يتبع مدلوله ، والمراد بتبعية الخبر لمدلوله أنه تابع لتقريره [2] في زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا ، لا أنه تابع لمخبره في وجوده . والا لم يصدق الا في الماضي ، فان الحاضر مقارن ، فهو مساو في الوجود والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعا لا تابعا . الثالث قبول الخبر للتصديق ومقابله ( التكذيب ) [3] ، بخلاف الانشاء . الرابع - أن الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي والانشاء قد يكون منقولا عن أصل الوضع في صيغ العقود والايقاعات وقد يقع انشاء بالوضع الأصلي كالأمر والنهي فإنهما ينشئان [4] الطلب بالوضع الأول . فائدة : الانشاء أقسام القسم والأمر والنهي والترجي والتمني والعرض والنداء . قيل : وهذه متفق على كونها انشاء في الاسلام والجاهلية ، وأما صيغ العقود فالصحيح أنها انشاء . وقال بعض العامة : بل هي اخبار عن الوضع اللغوي والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها ، بأن لضرورة صدق المتكلم بها والاضمار أولى من النقل . وهو تكلف .
[1] ليس ما بين القوسين من " ومن قال - إلى - مستعارا " في ص . [2] في ص : لتقرره . [3] ليس في ص . [4] في ص : يثبتان .
138
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 138