نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 137
القاضي ولم يعلم ، ورجوع السيد عن اذن الاحرام لعبده ولم يعلم حتى أحرم ، ورجوع واهبة الليلة ولم يعلم الزوج ، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس ولم تعلم بعتقها ( قبل ؟ ) [1] أو أباح زاده فأكل بعد رجوعه ولم يعلم ، أو رجع المعير فانتفع بها المستعير جاهلا . والأصح أنه لا أثر لهذا كله ، بل تمضي الأحكام قبل العلم ، لامتناع التكليف بالمحال . قاعدة : الانشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الامر . فقولنا " يوجد به مدلوله " احتراز عن الخبر ، فإنه تقرير لا ايجاد . وقولنا " يوجد " المراد به الصلاحية للايجاد ، فلو صدر الانشاء عن سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه انشاء لصلاحية اللفظ لذلك ، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارجي . وقولنا " في نفس الامر " ليخرج به العقد المكرر فإنه قول صالح لايجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى انشاء لعدم الايجاد في نفس الامر . ( ومن قال بالكلام النفسي قال : ان انشاء السببية والشرطية والمانعية بل الأحكام الخمسة قائم بذاته ، ثم يقال لما أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد من الحد أو متعلقه ، لان كلام النفس لا دلالة فيه ولا مدلول وإضافة متعلق ومعلق . ولكن الظاهر أن النيات انشاء ، وهي من أفعال القلوب . وقد قال كثير منا بوقوع النذر والعهد بالنية ، فالأولى أن يقال : الانشاء هو قول أو عقد يوجد به مدلوله
[1] ليس " قيل " في ص ، وأيضا فيه : أو أباح سان ؟ .
137
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 137