responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 137


القاضي ولم يعلم ، ورجوع السيد عن اذن الاحرام لعبده ولم يعلم حتى أحرم ، ورجوع واهبة الليلة ولم يعلم الزوج ، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس ولم تعلم بعتقها ( قبل ؟ ) [1] أو أباح زاده فأكل بعد رجوعه ولم يعلم ، أو رجع المعير فانتفع بها المستعير جاهلا .
والأصح أنه لا أثر لهذا كله ، بل تمضي الأحكام قبل العلم ، لامتناع التكليف بالمحال .
قاعدة :
الانشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الامر .
فقولنا " يوجد به مدلوله " احتراز عن الخبر ، فإنه تقرير لا ايجاد .
وقولنا " يوجد " المراد به الصلاحية للايجاد ، فلو صدر الانشاء عن سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه انشاء لصلاحية اللفظ لذلك ، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارجي .
وقولنا " في نفس الامر " ليخرج به العقد المكرر فإنه قول صالح لايجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى انشاء لعدم الايجاد في نفس الامر .
( ومن قال بالكلام النفسي قال : ان انشاء السببية والشرطية والمانعية بل الأحكام الخمسة قائم بذاته ، ثم يقال لما أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد من الحد أو متعلقه ، لان كلام النفس لا دلالة فيه ولا مدلول وإضافة متعلق ومعلق .
ولكن الظاهر أن النيات انشاء ، وهي من أفعال القلوب . وقد قال كثير منا بوقوع النذر والعهد بالنية ، فالأولى أن يقال : الانشاء هو قول أو عقد يوجد به مدلوله



[1] ليس " قيل " في ص ، وأيضا فيه : أو أباح سان ؟ .

137

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست