responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 136


وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة بها مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة ، فإنها تعتقد فساد صلاتها فلا تكون صحيحة .
ولو تعجل الفقير الزكاة ثم ارتد في أثناء الحول أو فسق وقلنا انها زكاة معجلة وعاد إلى الاسلام ، فان قلنا إن الزائل العائد كأنه لم يزل أجزأت ، وان قلنا كالذي لم يعد لم تجز . والأول أقرب .
ومنه - لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس ، فهل لغريمه الرجوع .
وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله وقلنا إن التصرف غير مانع .
ومنه - لو زال ملك المرأة عن المهر ثم عاد وطلقها قبل الدخول .
ولو أصدقها عصيرا ثم تخمر في يدها ثم عاد خلا فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها أو لا يرجع بشئ لان حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض ما لا والمالية حدثت في يدها والأقرب الرجوع .
ومنه - لو دبر عبدا ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام فهل يعود التدبير .
ولو جار في القسمة وطلقها ثم تزوجها فهل يجب عليه القضاء أو فسق الحاكم أو جن أو أغمي عليه ثم زالت الأسباب ، فهل تعود ولاية القاضي ، أو جرحه مسلم [1] ثم ارتد المجروح ثم عاد بعد حدوث سراية في زمان الردة أو قبله .
قاعدة :
في جريان الأحكام قبل العلم ، احتمالان لعلهما مأخوذان من قاعدة جواز الفسخ قبل الفعل . وفروعه كثيرة ، كرجوع الموكل قبل علم الوكيل ، وعزل



[1] في ص : أو جرح مسلمين .

136

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست