responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 135


الممكن . وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه .
وفي وجوب مؤنة تجهيزه وان نقص عن ستة أشهر فحينئذ اطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتمام .
ومما علق بالتمام اجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخول الحرم فيشترط دخول جميعه والطواف خارج البيت خروجه بجميع بدنه .
قاعدة :
طريان الرافع للشئ هل هو مبطل له أو بيان لنهايته ؟ وهي مأخوذة من النسخ هل هو رافع [1] أو بيان ؟
ويتفرع على ذلك مسائل ، كالرد بالعيب والغبن وفسخ الخيار ورد المسلم إليه العين بالعيب .
وقد يعبر عنها بأن الزائل ( العائد ) هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟
فان القائل بأنها كالذي لم يزل يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول ، والقائل بأنها كالذي لم يعد يقول : رفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود .
ومنه - لو انعقد دم الاستحاضة بعد الطهارة ولما تعلم أهو للبرء أم لا ؟ فإنها تعيد الطهارة ، فلو تركت ودام الانقطاع قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع .
وان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد يكشف [2] على أن الدم لم يزل فهذا [3] بمثابة الواقع ، أو أنه كالذي لم يعد فيجب القضاء .



[1] في ص : هل هو رفع .
[2] في ك : كشف عن أن الدم .
[3] في ص : فهو .

135

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست