نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 135
الممكن . وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه . وفي وجوب مؤنة تجهيزه وان نقص عن ستة أشهر فحينئذ اطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتمام . ومما علق بالتمام اجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخول الحرم فيشترط دخول جميعه والطواف خارج البيت خروجه بجميع بدنه . قاعدة : طريان الرافع للشئ هل هو مبطل له أو بيان لنهايته ؟ وهي مأخوذة من النسخ هل هو رافع [1] أو بيان ؟ ويتفرع على ذلك مسائل ، كالرد بالعيب والغبن وفسخ الخيار ورد المسلم إليه العين بالعيب . وقد يعبر عنها بأن الزائل ( العائد ) هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟ فان القائل بأنها كالذي لم يزل يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول ، والقائل بأنها كالذي لم يعد يقول : رفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود . ومنه - لو انعقد دم الاستحاضة بعد الطهارة ولما تعلم أهو للبرء أم لا ؟ فإنها تعيد الطهارة ، فلو تركت ودام الانقطاع قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع . وان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد يكشف [2] على أن الدم لم يزل فهذا [3] بمثابة الواقع ، أو أنه كالذي لم يعد فيجب القضاء .
[1] في ص : هل هو رفع . [2] في ك : كشف عن أن الدم . [3] في ص : فهو .
135
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 135