responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 134


ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لأنه يعد وضوء واحدا . ويمكن الفرق بين الوضوء وبين الصوم أن بعض الصوم [1] مرتبط ببعض بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات .
ومن السراية تسمية الاكل في الأثناء إذا قال " على أوله وآخره " بعد نسيان التسمية ، وسراية الظهر إلى تحريم غيره . وهذا من الغريب أن الشقص يسري إلى الاكل من غير عكس ، كما لو قال " أنت كأمي " ، ومثله الايلاء يختص بالجماع قبلا ويسري على احتمال .
قاعدة :
الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن يناط بحصول تمام المسمى ، كالحمل فإنه علق على وضعه العدة فيشترط خروجه بتمامه ، والإرث المعلق على وضعه حيا ، وكذلك الوصية فيشترط خروجه بأجمعه حيا فلا يكفي بعضه وكذلك دية الجنين .
أما الغرة [2] أو المقدر المشهور أو الدية الا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك فهو كالخارج ، ولو ماتت الام بعد خروج بعضه وجبت ديته لعلمنا بوجوده .
أما الحاق الولد بالنكاح [3] فالتمام الستة الأشهر فلا يلحق الولد التام الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها ، أما الولد الناقص فيلحق بالواطي في الزمان



[1] في ك : ان بعض اليوم .
[2] الغرة بالضم عبد أو أمة ومنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنين بغرة . قال أبو سعيد الضرير : الغرة عند العرب أنفس كل شئ يملك ، وقال الفقهاء : الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية . المجمع .
[3] في ص والقواعد : بالناكح .

134

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست