نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 133
الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك . فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي اتحاد السبب اليقيني ثم الفعل ، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الأصحاب . ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه ، والى اثباتها [1] بطلقة جديدة لو شك . ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا ، ومن شك في تملك شئ توصل إلى اليقين - إلى غير ذلك ممالا ضابط له . وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه مغتفر . أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين احرامي الرجل والمرأة فالأقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين . ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة . قاعدة : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانه لا يسري إلى غير مدلوله الا في مواضع : ( منها ) العتق في الأشقاص [2] لا في الأشخاص الا على مذهب الشيخ من السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال ، وعن بعض القصاص في النفس على وجه ، والسراية الصوم في أول النهار .
[1] في ص : إلى اتيانها . [2] جمع شقص وهو الجزء ، أي لو عتق جزء من العبد يسري إلى اجزائه الأخرى ولا يسرى عتق عبد إلى عبد آخر .
133
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 133