responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 133


الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك . فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي اتحاد السبب اليقيني ثم الفعل ، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الأصحاب .
ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه ، والى اثباتها [1] بطلقة جديدة لو شك .
ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا ، ومن شك في تملك شئ توصل إلى اليقين - إلى غير ذلك ممالا ضابط له .
وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه مغتفر .
أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين احرامي الرجل والمرأة فالأقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين .
ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة .
قاعدة :
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانه لا يسري إلى غير مدلوله الا في مواضع :
( منها ) العتق في الأشقاص [2] لا في الأشخاص الا على مذهب الشيخ من السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال ، وعن بعض القصاص في النفس على وجه ، والسراية الصوم في أول النهار .



[1] في ص : إلى اتيانها .
[2] جمع شقص وهو الجزء ، أي لو عتق جزء من العبد يسري إلى اجزائه الأخرى ولا يسرى عتق عبد إلى عبد آخر .

133

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست