نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 130
( ومنه ) اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة ؟ يحتمل الأول ، لان المدعى عليه بنكوله يوصل إلى اثبات حق المدعي فأشبه اقراره ، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه . قاعدة : العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل ، وأصله الاخذ بالاحتياط غالبا . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية عبد بن زمعة : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه [1] يا سودة [2] . قيل : قال فيه ذلك لما رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فاتبعه للفراش بأخي سودة أم المؤمنين وأمرها بالاحتجاب منه للشك الطارئ على الفراش ، ولما روي عنهم عليهم السلام في الذي وطئ أمته ووطئها أجنبي فجورا وحصلت أمارة على كون الولد ليس منه فإنه لا ينفيه [3] ولا يورثه ميراث الأولاد . ( ومنها ) المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي يعرض بالنسبة إلى وجوب العبادة ظاهرا وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما حائضا . ( ومنها ) حيض الحامل مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره الأقرب الانقضاء . واشتباه موت الصيد بالجرح أو الماء القليل في أحد
[1] في ص : واحتجي منه . [2] أخرجه البخاري في صحيحه في باب " من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه " من كتاب الأحكام . [3] في ص : فإنه لا يتبعه .
130
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 130