نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 129
( ومنه ) ان قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل ، ففي هذا القتل معنى القصاص لأنه قتل في مقابلة قتل ، وفيه معنى الحد لأنه لا يصح العفو عنه ، بل لو عفى الولي قتل حدا سواء قلنا بالترتيب أو بالتخيير ، فهل يغلب حق الله أو جانب الادمي ؟ فيه وجهان . وتظهر الفائدة في مواضع : ( منها ) إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده والحر العبد والمسلم الكافر ان غلبنا حق الله تعالى قتل به وان غلبنا حق الادمي قتل لابه . ولو قتل جماعة فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية في وجه ذكره الأصحاب وهو الأولى ان ترتبوا وواحد بالقرعة ان لم يترتبوا ، وان غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ولادية . ولو مات قبل القود فان غلبنا حق الله تعالى فلا شئ لورثة المقتول ولا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة . ولو عفى الولي على مال فان غلبنا حق الادمي فلا قصاص وتجب الدية ويقتل حدا كمرتد استوجب القصاص فيعفى عنه ، وان غلبنا حق الله تعالى لغى العفو . ولو قتل المحارب أجنبي كمن تولى المقتول بغير اذن الامام فان غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه ، والأقرب عدم الاقتصاص منه لأنه قتله متحتم ، ويحتمل القصاص لأنه معصوم بالنسبة إليه ، وان غلبنا حق الله عز وجل عزر فقط . ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو الولي على هذا الاختلاف ، فان غلبنا حق الادمي لم يقبض حتى يبلغ أو يفيق ان أوجبنا التربص في مثله لئلا يفوت عليه المال لو أراده ، وان غلبنا حق الله تعالى فعفوه لاغ فيقتل في الحال . ولو مات قبل الظفر فان غلبنا حق الادمي لم يسقط القصاص ويسقط التحتم وان غلبنا حق الله تعالى سقط .
129
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 129