responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد < / فهرس الموضوعات > الوجهين ، ونفي احصان من اعترف بالولد من زوجته ونفي وطيها فإنه يلحق به الولد ولا يثبت احصانه الا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطي مثلا .
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت حلفت ووجب عليه الانفاق وله التزويج بالأخت أو الخامسة في وجه .
واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الأصلين المتنافيين على ما اختاره بعض الأصحاب .
قاعدة :
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه ، ويرجح الأول اعتضاده بالأصل ، والثاني كونه على خلاف الأصل . وله فروع :
( منها ) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضي وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف - وهي التكليف - أو لوجود المانع وهو انفراده عن الولي . وتظهر الفائدة لو أذن له الولي ، فعلى الأول البطلان بحاله وعلى الثاني يصح .
قاعدة :
في الاحتياط وشرعه لاختلاف المصالح ودفع المفاسد . وقد ظهر أثره في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله ، فإنه يأتي به .
والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك .

131

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست