responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 13


واشتراط وجوب وجود المعصوم في كل وقت دليل جلي أيضا .
وكلاهما اما قول وأقسامه كما تقدم ، أو فعل فأما بيان فتابع للمبين في وجهه واما ابتدائي فلا حجة فيه الا مع علم الوجه ، أو تقرير فإن كان نبويا فحجة لاستحالة التقية عليه ، وإن كان اماميا فمحتمل .
وأما الاجماع فلوجوب دخول المعصوم الذي يستحيل عليه الخطأ .
وأما العقل فقد يكون مع استقلاله ضرورة أو نظرا ، وقد يكون لا مع استقلاله .
وله أقسام كثيرة من مفهوم موافقة أو مخالفة أو علة منصوصة أو اتحاد طريق كما هو مذكور مفصلا في الأصول .
وفي حجية هذا القسم الثاني خلاف ، يقوى في بعضه الحجية كالعلة المنصوصة ومتحد الطريق وبعض المفهوم الموافق وهو ما يكون ثبوت الحكم في المسكوت أولى .
والأحكام المأخوذة عن هذه الأدلة كثيرة ، ينتظمها كتب الفقه والأحاديث .
" و " استنبط العلماء من المدارك المذكورة قواعد خمسا ردوا إليها كثيرا من الأحكام ، سيأتي بيانها انشاء الله تعالى :
( الأول ) البناء على الأصل ، ويعبر عنها بأن اليقين لا يرفع بالشك ، وهو راجع إلى الدليل العقلي ، أعني أصالة عدم الحكم السابق .
وينبه عليه قول النبي صلى الله عليه وآله : ان الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول له أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [1] . رواه عبد الله وأبو هريرة . ومثله رويناه عن أئمتنا عليهم السلام [2] .



[1] البخاري أخرج حديثا في كتاب الوضوء في هذا المعنى .
[2] التهذيب 1 / 347 ، فروع الكافي 3 / 36 .

13

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست